السيد اليزدي

202

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

( مسألة 51 ) : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة وإن زاد عن مؤونة السنة ، نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب « 1 » كسائر النماءات . ( مسألة 52 ) : إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضولياً ، فإن أمضاه الحاكم يرجع عليه بالثمن ، ويرجع هو على البائع إذا أدّاه ، وإن لم يمضِ فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع ، وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات ، وإن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله . ( مسألة 53 ) : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه ، فنمت وزادت زيادة متّصلة أو منفصلة ، وجب الخمس « 2 » في ذلك النماء ، وأمّا لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية ، لم يجب خمس تلك الزيادة ؛ لعدم صدق التكسّب ولا صدق حصول الفائدة ، نعم لو باعها لم يبعد « 3 » وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن ، هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها ، كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اجرتها أو نحو ذلك من منافعها ، وأمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها ، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها . ( مسألة 54 ) : إذا اشترى عيناً للتكسّب بها ، فزادت قيمتها السوقية ولم يبعها

--> ( 1 ) - إذا استبقاها للاسترباح والاستنماء لا مطلقاً . ( 2 ) - إذا كان الاستبقاء للاكتساب بنمائها المتّصلة أو المنفصلة لا مطلقاً . ( 3 ) - بل لا يبعد عدم الوجوب .